أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : وقف استحقاقى وخيرى
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
وقف استحقاقى وخيرى
معلومات عن الفتوى: وقف استحقاقى وخيرى
رقم الفتوى :
6346
عنوان الفتوى :
وقف استحقاقى وخيرى
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من مصطفى أفندى بما صورته - وقف المرحوم إسماعيل أفندى راغب وقفا بموجب كتاب وقف صادر من محكمة مصر الشرعية بتاريخ 22 الحجة سنة 1307 هجرية وشرط الواقف المذكور فى وقفه هذا شروطا حث عليها وأكد العمل بها فوجب المصير إليها منها أن الناظر على ذلك والمتولى عليه يبدأ من ريع ذلك باصلاح الأطيان المذكورة وعمارة ترميم ما بها من المبانى وما فيه البقاء لعين ذلك والدوام لمنفعته ولو صرف فى ذلك جميع غلته ومنها أن يدفع ما على ذلك من الأموال لجهة الميرى حسب المربوط ومنها أن يصرف من ريع ذلك بعد وفاة الواقف المذكورة فى كل سنة من سنى الأهلة مبلغا قدره خمسة آلاف قرش صاغ أو ما يقوم مقام ذلك من النقود على ما يبين فيه فما يصرف فى مصالح ومهمات وإقامة الشعائر الإسلامية بزاوية الواقف المذكور المعروفة بانشائه وتجديده الكائنة بناحية كفر إسماعيل أفندى المذكور فى كل سنة مبلغ قدره ستماية قرش من ذلك ويكون صرف ذلك بمعرفة من يكون ناظرا على هذا الوقف وما يصرف فى وجوه خيرات وصدقات وقراءة قرآن عظيم الشأن وتفرقة خبز قرصة وسبيل ماء عذب ورمى خوص وريحان على تربة الواقف المذكور التى سيدفن بها فى أيام الجمع والأعياد على العادة فى ذلك وفى عمل ست عشرة ختمة شريفة فى كل سنة بمنزل الواقف المذكور المرقوم أو بمنزل سكن الست كلفدان المذكورة إحداها فى ليلة العاشوراء وهى ليلة العاشر من شهر محرم والثانية فى ليلة مولده صلى الله عليه وسلم وهى ليلة الثانى عشر من شهر ربيع الأول الأنور والثالثة فى ليلة معراجه الشريف وهى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب والرابعة فى ليلة النصف من شهر شعبان وعشرة منها فى ليالى شهر رمضان المعظم والخامسة عشرة فى ليلة عيد الفطر والسادسة عشرة فى ليلة عيد الأضحى وفيما يلزم لقراءة الست عشرة ختمة من المأكل والمشرب والوقوف وغير ذلك مبلغ قدره الفا قرش ويكون صرف ذلك فى الخيرات المشروحة أعلاه بحسب ما تراه الست كلفدان المذكورة ويؤدى إليه اجتهادها حينئذاك ثم من بعد وفاتها بتولى صرف ذلك من يكون ناظرا على ذلك وما يصرف للست كلفدان وحسن أفندى حسنى المذكورين نظير تعاطيهما شئون الوقف المذكور وإذارة أموره وقبض ريعه وتقسيمه على مستحقيه فى كل سنة مبلغ ألفان وأربعمائة قرش باقى ذلك بالسوية بينهما ثم من بعد أحدهما فللآخر منهما ثم من بعدهما فلمن يكون ناظرا على هذا الوقف زيادة عما يستحقه فيه ومنها أن كل من استدان من الموقوف عليهم المذكورين بدين ولم يسدده لدائنيه وترتب على ذلك عزم الدائن أو من ينوب عنه على توقيع الحجز على أعيان الوقف المذكور يكون المديون من أهل هذا الوقف مخرجا ومبعدا ومطرودا ومحروما من استحقاقه فى هذا الوقف ولا حق له فيه بوجه من الوجوه مطلقا من قبل العزم على توقيع الحجز على هذا الوقف بخمسة عشر يوما ويكون نصيب المخرج من هذا الوقف بسبب ذلك مضافا لباقى هذا الوقف وملحقا به ويصرف له منه نفقته الشرعية إن كان محتاجا لها بمعرفة الناظر على هذا الوقف فإن لم يكن محتاجا لها فلا يصرف له من نصيبه شىء ما دام مديونا فإن سدد دينه لأربابه ولم يتبق عليه شىء منه يعود مستحقا فى هذا الوقف ويصرف إليه نصيبه كما كان أولا .
ومنها أن النظر على هذا الوقف والولاية عليه من تاريخه لنفس الواقف المذكور مدة حياته ثم من بعده لابنه حسن أفندى حسنى المذكور ثم من بعده لابنه إبراهيم أفندى رشدى المذكور ثم من بعده لابنه محمد أفندى توفيق المذكور ثم من بعده يكون النظر على ذلك للأرشد فالأرشد من أولاد الواقف المذكور ثم للأرشد فالأرشد من أولادهم وذريتهم ونسلهم طبقة بعد طبقة ونسلا بعد نسل بحسب ترتيب طبقاتهم من كل طبقة مستحقة لذلك على النص والترتيب المشروحين بهذه الحجة إلى حين انقراضهم أجمعين يكون النظر على ذلك لمن يكون ناظرا على الحرمين الشريفين المشار إليهما حينذاك ثم لمن يلى وظيفته وهلم جرا وعند أيلولة ذلك للفقراء والمساكين من المسلمين فلمن يقرره فى ذلك حاكم المسلمين الشرعى بمصر حينذاك .
ومنها أن الواقف المذكور جعل زوجته الست كلفدان المذكورة من بعد وفاته ناظرة حسبية على كل من يكون ناظرا أصليا على هذا الوقف بحيث انه لا يتولى فعل شىء من أمور الوقف المذكور إلا باطلاعها ومباشرتها وإذنها له بفعل وإجراء ذلك مدة حياتها وجميع ما ذكر مدون بصورة كتاب الوقف الرسمى من السطر الثانى عشر بالصفحة الثامنة إلى نهايتها ومن السطر الأول بالصفحة التاسعة إلى السطر الثانى والعشرين منها .
وقد توفى الواقف المذكور وتولى النظر الأصلى ابنه حسن أفندى حصنى وتولت النظر الحسبى زوجة الواقف الست كلفدان كشرط الواقف السالف ذكره ثم توفى الناظر الأصلى حسن أفندى حسنى المذكور وتولى النظر ابن الواقف محمد أفندى توفيق لأن أخاه إبراهيم أفندى رشدى المشروط له النظر بعد حسن أفندى حسنى توفى قبل والده إسماعيل أفندى راغب الواقف المذكور ثم توفى محمد أفندى توفيق فى شهر نوفمبر سنة 1915 وتولى النظر بعده وزارة الأوقاف من أوائل سنة 1911 بقرار محكمة مصر الشرعية لعدم صلاحية أحد من أولاد الواقف للنظر على الوقف فى ذاك الوقت .
وفى 28 فبراير سنة 1924 قررت محكمة مصر الشرعية العليا تنظر عبد القادر أفندى راغب ابن الواقف وابن الست كلفدان الناظرة الحسبية الحالية وهو الناظر الموجود حالا وأثناء تنظر حسن أفندى حسنى المذكور احتاجت الحكومة المصرية لجزء من أطيان الوقف بجهة كفر إسماعيل الوقف التابع لناحية دهمشا مركز بلبيس بمديرية الشرقية وقدره خمسة أفدنة وعشرة قراريط وستة عشر سهما لمرور مصرف سندنهور لأجل المنافع العمومية وقد استبدل حضرة قاضى أفندى محكمة الزقازيق الشرعية فى 18 يولية سنة 1899 هذه الأطيان فى نظير مبلغ 185 جنيها مائة وخمسة وثامانين جنيها مصريا وأذن حضرته حسن أفندى حسنى ناظر الوقف المذكور بحضور الست كلفدان الناظرة الحسبية الذكورة فى قبض المبلغ المذكور من خزينة مديرية الشرقية لمشترى عقار أو أطيان به لجهة الوقف المذكور بمعرفته وبمعرفتها ( أى بمعرفة الناظر والناظرة ) بما فيه الحظ والمصلحة لجهة الوقف وقبل حسن أفندى حسنى من حضرة القاضى هذا الإذن بحضور الست كلفدان المذكورة قبولا شرعيا واعترف حسن أفندى حسنى بقبض البدل المذكور من خزينة المديرية بحضور الست كلفدان المذكورة وثبت ذلك بحضور من ذكر بعد أن رضيت وأقرت الست كلفدان المذكورة على ذلك كله وثابت ذلك فى سجل مبايعات محكمة الشرقية الشرعية المحفوظة بدفتر خانة المحكمة ص 101 مسلسلة حصر وهى مسجلة فى يوم الخميس 27 يوليه سنة 1899 الموافق 19 ربيع أول سنة 1317 رقم 217 مسلسلة ونمرة 58 صحيفة بعد أن قبض حسن أفندى حسنى الناظر مبلغ 185 جنيها قيمة الاستبدال بحضور الناظرة الحسبية الست كلفدان المذكورة ورضائها كما تقدم اتفق الاثنان على عمل عزبة وساقية بهذا المبلغ بزراعة الوقف بكفر إسماعيل أفندى بزمام دهمشا بمركز بلبيس بمديرية الشرقية لضرورة ذلك فى ذلك الوقت وهذا الاتفاق حصل بينهما كتابة برضائهما ورضاء المستحقين فى الوقف وعدم معارضة أحد من المستحقين لهما فى ذلك ( ولكن كان هذا الاتفاق بدون إذن القاضى الشرعى ) واتفقا أيضا على خصم هذا المبلغ من استحقاق المستحقين تدريجيا وبعد خصمه وتمام تحصيله يشتريان به عينا تضم لجهة الوقف وفعلا تم إنشاء العزبة والساقية بالزراعة المذكورة وفى سنة 1900 توفى حسن أفندى حسنى الناظر المذكور قبل أن يحصل هو والناظرة الحسبية الست كلفدان هذا المبلغ من المستحقين حسب الأنفاق المنوه عنه ثم تولى النظر محمد أفندى توفيق ( وهو محمد بك توفيق لكونه أخذ رتبة البكوية ) فوضع محمد بك توفيق الناظر المذكور والست كلفدان الناظرة الحسبية المذكورة أيديهما على أوراق ودفاتر الوقف وضمنها الاتفاق الذى حصل بشأن تحصيل مبلغ المائة وخمسة وثمانين جنيها وأخذا يديران أمور الوقف وشئونه كشرط الواقف المبين بهذا الاستفتاء وفعلا قد حصلا المبلغ من نفسيهما بصفتهما مستحقين فى الوقف ومن باقى المستحقين وضمنهم أولاد حسن أفندى حسنى الناظر الأول كل مستحق بمقدار ما يخصه فى هذا المبلغ وتم التحصيل فى سنة 1904 بمعرفة الناظر والناظرة المذكورين وبقى المبلغ فى ذمة محمد بك توفيق الناظر المشرفة عليه الناظرة الحسبية المشتركة معه فى إدارة شئون الوقف ولم يشتر به عينا لجهة الوقف وقصرت الناظرة الحسبية مع ما لها من السلطة عليه فى تكليفه بشراء عين به من سنة 1904 إلى 16 يونية سنة 1915 .
وفى 17 يونيه سنة 1915 أنذرت أنا بصفتى متسحقا فى الوقف الناظرة الحسبية الست كلفدان انذارا رسميا عن يد محضر من محكمة الخليفة الجزئية الأهلية ذكرتها فيه ( لئلا تكون ناسية ) بأن الناظر حجز مبلغ 185 جنيها من استحقاق المستحقين حال تنظره وهو قيمة الأطيان التى بيعت للحكومة من أعيان الوقف لاستعمالها فى المنافع العمومية ولم يشتر بهذا المبلغ عينا يضمها لأعيان الوقف بدل المباعة ولما لهذه المسألة من الأهمية طلبت منها فى هذا الانذار أن تشترك مع الناظر فى مشترى عين بهذا المبلغ وإن لم يتيسر وجود عين الآن بالمبلغ المذكور فيجب وضعه فى خزينة محكمة مصر الشرعية الكبرى وإيداعه فيها باسم الناظر واسم الناظرة المذكورين على ذمة مشترى العين ويسعيان معا فى البحث عن عين مناسبة لمشتراها ووصل هذا الإنذار الرسمى إلى الست كلفدان الناظرة الحسبية وصار فى علمها عدم شراء الناظر عينا بالمبلغ ولكنها لم تهتم ولم تقم بشئون وظيفتها المخولة لها بكتاب الوقف المشار إليها آنفا فأهملت وقصرت ولم تكلف الناظر بشراء العين إلى أن توفى محمد بك توفيق الناظر فى شهر نوفمبر سنة 1915 المذكور أى بعد نحو خمسة أشهر من تاريخ إنذارى للناظرة الحسبية الست كلفدان .
ولما توفى الناظر محمد بك توفيق وضعت الست كلفدان الناظرة الحسبية يديها على دفاتر وأوراق ومستندات وكمبيالات ونقود الوقف وثابت ذلك بمذكرة رسمية بدفتر أحوال قسم السيدة بمصر بنمرة 37 فى 23 نوفمبر سنة 1915 ونظرا لعدم صلاحية أحد من المستحقين للنظر على الوقف قررت محكمة مصر الشرعية تنظر وزارة الأوقاف عليه واستلمت الوزارة أعيان الوقف بعد مشاغبات كبيرة من الناظرة الحسبية الست كلفدان التى لم تسلم للوزارة دفاتى واوراق ومستندات وكمبيالات ونقود الوقف وباقية عندها للآن واستمرت وزارة الأوقاف فى إدارة شئون الوقف مع الناظرة الحسبية لغاية 28 فبراير سنة 1924 وهو اليوم الذى قررت فيه المحكمة العليا الشرعية تنظر ابنها عبد القادر على الوقف وقد استلمه من الوزارة وهو الناظر الحالى مع والدته الست كلفدان الناظرة الحسبية المذكورة وبعد أن تولى عبد القادر أفندى راغب النظر مع والدته أرادا أن ينتقما من ورثة حسن أفندى حسنى الناظر الأول فطلب عبد القادر أفندى راغب المذكور من ورثة حسن أفندى حسنى دفع مبلغ 185 جنيها ثمن الأطيان المباعة للمنافع العمومية بناء عليه .
ما قولكم دام فضلكم يا فضيلة المفتى فيما يأتى . هل الست كلفدان الناظرة الحسبية مع ما لها من الإشراف والسلطة الكافية المبينة بكتاب الوقف والمذكورة بهذا الاستفتاء ومع حصول إنذارها رسميا بوضع مبلغ 185 جنيها بخزينة محكمة مصر الشرعية لشراء عين به تضم لجهة الوقف مسئولة الآن عن هذا المبلغ وعن تصرفات حسن أفندى حسنى الناظر الأول ومحمد بك توفيق الناظر الثانى أم لا وعن نتيجة تصرفاتهما أم لا أرجو من فضيلتكم الإجابة عن هذا السؤال بما يطابق نصوص الشرع الشريف مع الاحاطة بأن الوقائع والحوادث التى ذكرتها بهذا الاستفتاء هى تحت مسئوليتى وملزم شخصيا باثباتها أمام جهة الاختصاص إذا لزم ذلك .
والذى أطلبه الآن هو إفتائى شرعا عما بينته بهذا الطلب وتفضلوا بقبول فائق الاحترام .
نص الجواب
الحمد لله
بالاطلاع على هذا السؤال وجد أنه يتضمن الاستفتاء عن كون الست كلفدان الناظرة الحسبية مسئولة عن تصرفات الناظر الأصلى على هذا الوقف بالكيفية المفصلة بسؤاله بشأن مبلغ البدل البالغ قدره 185 جنيها الذى قبضه الناظر الأصلى بحضورها وانفاقه فى بناء عزبة وساقية زراعة الوقف برأيهما لضرورة ذلك فى ذلك الوقت إلى آخر ما ذكره - ومن حيث ان إنفاق مال البدل فى عمارة الوقف لا يجوز إلا بإذن القاضى للضرورة بشرط أن يحصل من الريع مثل ما أنفق ويشترى به عين بدل ما استبدل كما نص على ذلك صاحب الفتاوى المهدية بصحيفة ( 525 ) من الجزء الثانى نقلا عن فتاوى اللطفى ونصه ( وقد تصرف أى دراهم البدل فى عمارة الوقف الضرورية بإذن قاض يملك ذلك ويستوفى من غلة الوقف بعد العمارة ليشترى بها ما يكون وقفا كالأول ولا تكون ملكا للموقوف عليهم ولا إرثا ) - وحيث ان الناظرة الحسبية وافقت الناظر الأصلى على تصرفاته المنسوبة إليه فتكون مسئولة عما يقع من تلك التصرفات مخالفا للشرع أو لشرط الواقف - وحيث إنه يظهر أن الناظرة الحسبية هنا هى أيضا ناظرة أصلية لقول الواقف ( وما يصرف للست كلفدان وحسن أفندى حسنى نظير تعاطيهما شئون الوقف المذكور وإدارة أموره وقبض ريعه وقسمته على مستحقيه فى كل سنة الخ ) فإن هذا يدل على أنها شريكة فى النظر الأصلى مع الناظر الآخر الذى عينه الواقف ولا يمنع من ذلك التعبير عنها بالناظرة الحسبية فى موطن آخر من كتاب الوقف لأن المدار على المعانى لا على الألفاظ .
بناء على ذلك تكون المسئولية فى هذا التصرف بغير إذن القاضى وفى هذا المبلغ واقعة عليهما معا وتقديرها موكول إلى القضاء بعد تحقق صحة الوقائع هذا ما ظهر لنا والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: